السيد عبد الأعلى السبزواري

66

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا . هذا ، ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ [ 23 ] . ( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة [ 24 ] ،